المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٠٣
القران، و يجب عليه شاتان: شاة بإفساد الحج، و شاة بإفساد العمرة.
مسألة- ٢١٠- (- «ج»-): من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد، فعليه بقرة فان لم يجد فسبع شياه على الترتيب، فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم و ثمنها طعاما يتصدق به، فان لم يجد صام عن كل مد يوما، و نص (- ش-) على مثل ما قلناه، و في أصحابه من قال هو مخير.
أحكام النحر
مسألة- ٢١١-: من نحر ما يجب عليه في الحل و فرق اللحم في الحرم لا يجزيه، و به قال (- ش-). و قال بعض أصحابه: يجزيه.
[دليلنا قوله تعالى «ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ» و هذا ما بلغه] [١].
مسألة- ٢١٢-: إذا نحر في الحرم و فرق في الحل لم يجزه، و به قال (- ش-) قولا واحدا. و كذلك الإطعام لا يجزيه عندنا الا لمساكين الحرم، بطريقة الاحتياط في الموضعين، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-) في اللحم مثل قولنا، و الإطعام كيف شاء. و قال (- ح-): يجزيه في الموضعين [٢].
مسألة- ٢١٣- (- «ج»-): من وجب عليه الهدي في إحرام الحج، فلا ينحره الا بمنى، و ان وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة. و قال باقي الفقهاء:
أي مكان شاء من الحرم يجزيه، الا أن (- ش-) استحب مثل ما قلناه.
القضاء
مسألة- ٢١٤- (- «ج»-): من أفسد الحج و أراد أن يقضيه أحرم من الميقات، و به قال (- ح-). و قال: لا يلزمه ان كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات. و قال (- ش-): يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه.
[١] هذه الزيادة تختص م و هذا بعض، في الخلاف.
[٢] م: و قال ح: إذا فرق اللحم و اطعم المساكين في غير الحرم اجزئه دليلنا طريقة الاحتياط في الموضعين.