المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٤٩
و قال (- ش-)، لا خيار [١] للسيد في الكتابة، و العبد له الخيار، لأنه إذا امتنع كان الفسخ إليه.
مسألة- ٢٢- (- «ج»-): يجوز عندنا البيع بشرط، مثل أن يقول: بعتك الى شهر، فان رددت علي الثمن، و الا كان المبيع لي، فإن رد عليه وجب عليه رد الملك، و ان جازت المدة ملك بالعقد الأول. و قال جميع الفقهاء: ان ذلك باطل يبطل به العقد.
مسألة- ٢٣-: السبق و الرماية لا يدخلهما خيار المجلس، و لا يمتنع دخول خيار الشرط فيه، لأنه لا مانع منه. و (- للش-) فيه قولان: أحدهما أنه مثل الإجارة فحكمه حكمه، و الثاني: أنه جعالة فحكمه حكمه.
مسألة- ٢٤- (- «ج»-): من ابتاع شيئا معينا بثمن معين و لم يقبضه و لا قبض ثمنه و فارقه البائع، فالمبتاع أحق به ما بينه و بين ثلاثة أيام، فإن مضت و لم يحضر الثمن كان البائع بالخيار بين فسخ البيع و بين مطالبته بالثمن، و ان هلك المبيع في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع، و ان هلك بعدها كان من مال البائع. و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ٢٥- (- «ج»-): من ابتاع شيئا بشرط الخيار و لم يسم وقتا و لا أجلا بل أطلقه، كان له الخيار ثلاثة أيام، و لا خيار له بعد ذلك.
و قال (- ح-): ان البيع فاسد، فان أجازه في الثلاثة جاز عنده خاصة، و ان لم يجز حتى مضت الثلاثة بطل البيع.
و قال أبو يوسف و محمد: له أن يجيزه [٢] بعد الثلاث.
و قال (- ك-): ان لم يجعل للخيار وقتا جاز و جعل له من الخيار مثل ما يكون في
[١] م: و قال لا خيار.
[٢] م: د: ان يجيز.