المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣١٧
يجوز إخراج القيمة، و حكى يونس بن بكير عن (- ح-) أنه ان أخرج صاع إهليلج أجزأه، فإن كان هذا منه على سبيل القيمة فهو وفاق، و ان كان منه على سبيل أنه أصل فهو خلاف.
مسألة- ١٥٧- (- «ج»-): المستحب ما كان غالبا على قوت البلد، و (- للش-) قولان أحدهما: الغالب على قوت نفسه، و الأخر مثل قولنا.
مسألة- ١٥٨- (- «ج»-): إذا اعتبرنا حال قوت البلد، فلا فرق بين أن يخرجه من أعلاه أو من أدونه، فإنه يجزيه، و لمن وافقنا فيه من أصحاب (- ش-) قولان أحدهما ما قلناه، و الثاني ان كان الغالب الأعلى فإخراج الأدنى لم يجزه.
مسألة- ١٥٩-: لا يجزئ في الفطرة الدقيق و السويق الأعلى وجه القيمة، بدلالة أن الاخبار تضمنت الحب [١]، و لم يتضمن الدقيق و السويق، فما خالفها وجب اطراحه. و عند (- ش-) لا يجزيان أصلا، و عند (- ح-) [٢] كل واحد منهما يجزي أصلا كالبر. و قال الأنماطي من أصحاب (- ش-): يجوز إخراج الدقيق.
مسألة- ١٦٠- (- «ج»-): يجوز لأهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا. و قال (- ش-): يجوز إخراج الأقط، فان لم يكن فصاعا من لبن. و قيل: المسألة على قولين.
مسألة- ١٦١-: إذا كان قوته مثلا حنطة، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة، فان لم يكن الغالب حنطة جاز أن يخرج شعيرا، بدلالة أن الاخبار الواردة يتضمن التخيير، و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه، و الثاني لا يجزيه.
مسألة- ١٦٢- (- «ج»-): مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الأموال إذا كان مستحقه فقيرا مؤمنا، و الأصناف الموجود في الزكاة اليوم خمسة: الفقير و المسكين
[١] في ل ح: الحنطة.
[٢] د: بإسقاط (ح).