المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٤٤
و أيضا روي [١] عن النبي عليه السّلام أنه قال: المسلمون عند شروطهم و هذا شرط صحيح في مدة الخيار.
و روى ابن عمر أن النبي عليه السّلام قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فان كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع. و هذا نص [٢].
و روى نافع عن ابن عمر عن النبي عليه السّلام قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر.
و روى عطاء بن أبى رباح [٣] عن ابن عباس أن النبي عليه السّلام قال: من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ان شاء أخذه و ان شاء تركه ما لم يفارقه صاحبه، فان فارقه فلا خيار له.
و قال (- ح-)، و (- ك-): بيع الخيار هو ما شرط [٤] فيه الخيار، فثبت فيه خيار الشرط عند (- ح-) ثلاثا، و عند (- ك-) ما تدعو الحاجة إليه، فعندهما بيع الخيار ما ثبت فيه الخيار و عند (- ش-) بيع الخيار ما قطع فيه الخيار و أكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول، و في أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا، و أما القسم الثالث فلم يقل به أحد منهم و هو ما زاد على الثلاث.
مسألة- ٨-: «ج»-): يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط. و قال جميع الفقهاء: حكم الحيوان حكم سائر المبيعات.
مسألة- ٩-: السلم يدخله خيار الشرط، بدلالة عموم الأخبار الواردة في
[١] م: ما روى.
[٢] م: و هذا نصب.
[٣] قال في ميزان الاعتدال ج ٣ ص ٧٠ عطاء بن ابى رباح سيد التابعين علما و عملا و إتقانا في زمانه بمكة و لكن في جميع النسخ أبي رياح.
[٤] م، خ: يشرط فيه الخيار فيثبت.