المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٠٦
مسألة- ٦٨- (- «ج»-): ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم اللّه، و لا أن يلتفت يمينا و شمالا، و ينبغي أن يقوم الامام و المأموم إذا قيل قد قامت الصلاة.
و قال (- «ش»-): ان ذلك مسنون و يقوم الامام و المأموم [١] إذا فرغ المقيم من الإقامة، و به قال (- «ك»-) و أبو يوسف و (- «د»-) و (- «ق»-).
قال أبو بكر بن المنذر: و على هذا أهل الحرمين، قال: و صلى عمر فأمر قوما بتسوية الصفوف، فاذا وجعوا اليه كبر.
و قال (- «ح»-) و (- «ر»-): إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا الى الصف، فاذا قال: قد قامت الصلاة كبر الامام و كبر القوم.
مسألة- ٦٩-: لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام و يفرغ منه بدلالة طريقة الاحتياط، و به قال (- «ش»-) و (- «ك»-) و أبو يوسف.
و قال (- «ح»-) و (- «ر»-) و محمد: يجوز أن يكبروا مع تكبيرة الامام، و يجوز أن يكبروا بعد فراغه.
مسألة- ٧٠-: إذا صلى منفردا بعض الصلاة، ثمَّ أقيمت الصلاة تممها ركعتين و سلم و استأنف مع الإمام أو يقطعها، و يستأنف [٢] مع الامام.
و (- «للش»-) فيه قولان: أحدهما يستأنف، و الأخر يبني على ما هو عليه.
و يدل على ما ذهبنا اليه طريقة الاحتياط.
مسألة- ٧١- (- «ج»-): يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة، و آكدها تكبيرة الافتتاح.
و قال (- «ش»-): يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات، و لا يرفعهما في غيرها و هي
[١] م، ف: المأمومون.
[٢] د: استأنف.