المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٤٢
و قال (- ش-): يغسل في قميصه. و قال (- ح-): ينزع قميصه و يترك على عورته خرقة.
مسألة- ٤٥٨- (- «ج»-): يكره أن يسخن الماء لغسل الميت إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل فيها من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء [١] الحار، فأما مع عدم ذلك فلا يسخن الماء، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): إسخانه أولى.
مسألة- ٤٥٩-: يستحب للغاسل أن يلف على يده [٢] خرقة ينجيه بها و يغسل باقي جسده بلا خرقة.
و قال (- ش-): يستعمل في الغسلين خرقتين في سائر جسده. و قال أبو إسحاق:
يغسل بإحداهما فرجه، و بالأخرى سائر بدنه.
مسألة- ٤٦٠- (- «ج»-): غسل الميت كغسل الجنب ليس فيه وضوء، و في أصحابنا من قال: يستحب [٣] الوضوء قبله، غير أنه لا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة و الاستنشاق فيه.
و قال (- ش-): يستحب أن يوضأ و يمضمض و يستنشق. و قال (- ح-): يوضأ و لا يمضمض و لا يستنشق.
مسألة- ٤٦١- (- «ج»-): لا يجلس الميت في حال غسله و هو مكروه. و قال جميع الفقهاء: يستحب ذلك.
مسألة- ٤٦٢- (- «ج»-): يبدأ بغسل رأسه، ثمَّ بالجانب الأيمن، ثمَّ الأيسر و وافق جميعهم في البداية بغسل الرأس، و ان خالفوا في الترتيب. و قال النخعي:
يبدأ بغسل لحيته.
[١] د: بالماء.
[٢] م: يديه.
[٣] م، ف: يستحب فيه.