المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٩٤
درهم.
و قال (- ش-): في النصاب الأول مثل ما قلناه، و فيما زاد عليه ربع العشر.
مسألة- ٨٥-: إذا اشترى عرضا للتجارة، ففيه ثلاث مسائل:
أولها أن يكون الذي اشترى به [١] نصابا من الدراهم و الدنانير، فإنه على مذهب من قال من أصحابنا: ان مال التجارة ليس فيه زكاة تنقطع حول الأصل، و على مذهب من أوجب، فإن حول العرض حول الأصل، و به قال (- ش-).
و ان كان الذي اشترى بها عرضا للقنية مثل شيء من متاع البيت من الفرش و غيره كان حول السلعة من حين اشتراها و به قال (- ش-) و ان كان الذي اشترى بها نصابا يجب فيه الزكاة من الماشية فإنه يستأنف و به قال أبو العباس و أبو إسحاق و قال الإصطخري يبني و لا يستأنف الحول [٢] و هو ظاهر كلام (- ش-).
مسألة- ٨٦-: إذا اشترى سلعة للتجارة بنصاب من جنس الأثمان مثلا بمائتي درهم أو بعشرين دينارا، ثمَّ حال الحول قومت السلعة بما اشتراها به، و لا يعتبر نقد البلد، فان لم يكن نصابا لا يلزمه زكاته، الا أن يصير مع الربح نصابا و يحول عليه الحول، لما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال: ان طلب برأس المال فصاعدا ففيه الزكاة، و ان طلب بالخسران فليس فيه زكاة، و به قال (- ش-) الا أنه قال: ان كان الثمن أقل من نصاب ففيه وجهان، أحدهما: يقوم بما اشتراه.
و قال أبو إسحاق: يقوم بغالب [٣] نقد البلد، و وافقنا أبو يوسف في أنه يقوم بالنقد الذي اشتراه. و قال محمد: يقوم بغالب نقد البلد، و به قال ابن الحداد [٤].
و قال (- ح-): يقوم على ما هو أحوط للمساكين.
[١] م: بها و قد سقط من، د.
[٢] م: سقط (الحول).
[٣] د: الغائب.
[٤] د: ابن الجزار- م بإسقاط هذا اللفظ.