المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٢٣
و قال (- ك-): يثبت التأجيل في الجميع من الثمن و الأجرة و الصداق و القرض و أرش الجناية. و قال في الزيادة مثل قول (- ح-).
بيع الصبي و العبد
مسألة- ٢٨٩-: لا يصح بيع الصبي و لا شراؤه، سواء أذن له الولي منه أو لم يأذن، لأنه لا دليل عليه في الشرع، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ان كان بإذن الولي صح، و ان كان بغير اذنه وقف على اجازة الولي.
مسألة- ٢٩٠-: الولي إذا كان فقيرا جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل الأمرين كفايته أو أجرة مثله، و لا يجب عليه القضاء، لقوله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [١]» و لم يوجب القضاء. و (- للش-) فيه وجهان: أحدهما أن عليه القضاء.
مسألة- ٢٩١-: لا يصح شراء العبد بغير اذن مولاه بثمن في ذمته، لقوله تعالى «عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ» و البيع من جملة الأشياء. و قال ابن أبي هريرة: يصح.
مسألة- ٢٩٢- (- «ج»-): إذا أذن المولى للعبد في التجارة فركبه دين، فان كان أذن له في الاستدانة قضى مما في يده من المال، و ان لم يكن في يده مال كان على مولاه القضاء عنه، و ان لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته يطالبه به إذا أعتق.
و قال (- ش-): متى أذن له في التجارة فركبه دين، فان كان في يده مال قضى عنه و ان لم يكن كان في ذمته يتبع به إذا أعتق و لا يباع فيه.
و قال (- ح-): يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه.
إقرار العبد على نفسه
مسألة- ٢٩٣- (- «ج»-): إذا أقر العبد على نفسه بجناية يوجب القصاص عليه أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى، و لا يقتص منه ما دام مملوكا، و به قال
[١] سورة النساء: ٦.