المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٨٨
و على هذا في كل أربعين درهما درهم بالغا ما بلغ، و ما نقص عنه [١] لا شيء فيه، و الذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها عشر دينار، و كذلك كلما زاد أربعة دنانير ففيها عشر دينار بالغا ما بلغ، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): ما زاد على العشرين و على المائتين ففيه ربع العشر و لو كان قيراطا بالغا ما بلغ، و به قال (- ر-)، و ابن أبي ليلى، و أبو يوسف و محمد، و (- ك-).
مسألة- ٧٣-: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ففيها نصف دينار و ان نقص منه و لو قيراطا لا يجب فيه الزكاة.
و قال (- ك-): ان نقص منه [٢] حبة و حبتين و جاز جواز الوافية فهي كالوافية. و قال عطاء و الزهري و (- ع-): لا نصاب في الذهب و انما يقوم بالورق، فان كان ذهبا قيمته مائتي درهم، ففيه الزكاة ان كان دون العشرين مثقالا، و ان لم يبلغ مائتي درهم، فلا زكاة فيه و ان زاد على عشرين مثقالا.
و قال الحسن البصري: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه دينار و اليه ذهب قوم من أصحابنا.
دليلنا: الروايات المجمع عليها عند الطائفة، و روي عن علي عليه السّلام عن النبي عليه السّلام أنه قال: ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقه، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال.
مسألة- ٧٤- (- «ج»-): إذا كان معه ذهب و فضة. فنقص كل واحد منهما عن النصاب، لم يضم أحدهما إلى آخر [٣]، و به قال (- ش-) و ابن أبي ليلى و شريك، و الحسن بن صالح بن حي و أحمد و أبو عبيد القاسم بن سلام. و ذهب (- ك-) و (- ح-) و (- ع-)
[١] م: عند الوزن.
[٢] م: بإسقاط (ان نقص منه).
[٣] م: الأخر.