المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٧٦
الذي عليه الغرفة، و لم يكن لأحد [١] بينة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه حلف لصاحبه و حكم له، بدلالة [٢] إجماع الفرقة على أن كل مجهول ففيه يستعمل القرعة [٣] و ان قلنا أنه يقسم بينهما نصفين، كان جائزا.
و قال (- ش-): يحلف كل واحد منهما، فاذا حلفا جعل بينهما نصفين.
و قال (- ح-): القول قول صاحب السفل، و على صاحب العلو البينة.
و قال (- ك-): القول قول صاحب العلو، و على صاحب السفل بينة.
مسألة- ٩-: إذا كان بين رجلين حائط مشترك و انهدم و أراد أحدهما أن يبنيه و طالب الأخر بالإنفاق معه، فإنه لا يجبر على ذلك، و كذلك ان كان بينهما نهرا و بئر و طالب أحدهما بالنفقة لا يجبر عليها، و كذلك ان كان بينهما دولاب يحتاج إلى عمارة [٤] و طالب شريكه بالنفقة لا يجبر على ذلك [٥]، و كذلك ان كان السفل لواحد و العلو لاخر فانهدم فلا يجبر لصاحب [٦] السفل على اعادة الحيطان التي عليها [٧] الغرفة، لأن الأصل براءة الذمة، و لا دلالة على وجوب إجباره على النفقة.
و (- للش-) في هذه المسائل قولان: أحدهما ما قلناه، و هو قوله في الجديد، و به قال (- ح-). و الأخر قوله في القديم يجبر عليه، و به قال (- ك-). و قال في مسألة الغرفة:
انه يجبر صاحب السفل على النفقة منفردا و لا يلزم صاحب العلو شيئا و الثاني لا يجبر عليه.
[١] خ: و لم يكن لأحدهما بينة.
[٢] خ: و حكم له به بدلالة.
[٣] خ: يستعمل فيه القرعة.
[٤] خ: إلى العمارة.
[٥] خ: فلا يجبر.
[٦] خ: فلا يجبر صاحب السفل.
[٧] خ: التي؟؟؟ تكون عليها الغرفة.