المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٦٥
ضأنا أو ماعزا، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): نظر الى غالب ذلك، فان كان الضأن هو الغالب أخذ منه، و ان كان الماعز الأغلب أخذ منه.
مسألة- ١٣-: إذا حال الحول و أمكنه الأداء لزمه الأداء، فان لم يفعل مع القدرة لزمه الضمان، لان الفرض تعلق بذمته و وجب عليه أداؤه [لأنه مأمور به و الأمر يقتضي الوجوب، و الدليل على أنه واجب قوله تعالى «وَ آتُوا الزَّكٰاةَ»] [١] مع الإمكان، فإذا لم يخرج لزمه الضمان، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): إذا أمكنه الأداء لم يلزمه الأداء إلا بالمطالبة بها [٢]، و لا مطالبة عنده في الأموال الباطنة، و انما يتوجه المطالبة إلى الظاهرة، فإذا أمكنه الأداء فلم يفعل حتى هلك فلا ضمان عليه.
مسألة- ١٤- (- «ج»-): لا شيء في البقر حتى يبلغ ثلاثين، فاذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة، و هو مذهب جميع الفقهاء، الا سعيد بن المسيب، و الزهري، فإنهما قالا: فريضتها [٣] في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين، فاذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع.
مسألة- ١٥-: ليس بعد الأربعين فيها [٤] شيء حتى يبلغ ستين، فاذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثمَّ على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة، و به قال (- ك-)، و (- ش-)، و (- ع-)، و (- ر-)، و أبو يوسف، و محمد، و (- د-)، و (- ق-).
و من (- ح-) ثلاث روايات: المشهور عنه أن ما زادت وجبت الزكاة بحسابه،
[١] سقطت هذه العبارة من نسخة ح و د.
[٢] م: بإسقاط (بها).
[٣] د: فريضها.
[٤] ح، د: فيه.