المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٣٤٧
كتاب الاعتكاف
مسألة- ١- (- «ج»-): لا ينعقد الاعتكاف لأحد، رجلا كان أو امرأة إلا في أحد المساجد الأربعة: المسجد الحرام، و مسجد النبي، و مسجد الكوفة، و مسجد البصرة.
و قال (- ش-) و (- ح-): المستحب أن يعتكف في الجامع، و يصح أن يعتكف في سائر المساجد. و قال في الجديد: لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد، و قال في القديم و الجديد معا: يكره لها أن يعتكف في غير مسجد بيتها، و هو الموضع المنفرد في المنازل للصلاة، و به قال (- ح-). و قال الزهري: لا يصح الاعتكاف إلا في جامع أي جامع كان، و به قالت عائشة.
مسألة- ٢- (- «ج»-): لا يصح الاعتكاف الا بصوم أي صوم كان عن نذر أو رمضان أو تطوعا، و لا يصح أن يفرد الليل به و لا العيدين و لا أيام التشريق، و به قال (- ح-) و أصحابه، و (- ك-)، و (- ر-)، و (- ع-)، و جماعة من الصحابة و التابعين.
و قال (- ش-): يصح الاعتكاف بغير صوم، و يصح أن يفرد الليل و العيدين و أيام التشريق بالاعتكاف، و به قال (- د-)، و (- ق-).
مسألة- ٣-: إذا باشرا مرأة في حال اعتكافه فيما دون الفرج أو لمس