المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٠٨
و قال الليث بن سعد: ان أعيى فعل، و الا فلا [١] يفعل.
مسألة- ٧٥- (- «ج»-): المستحب عندنا عند أداء كل [٢] فريضة أن يكبر سبع تكبيرات يكبر ثلاثا، و يقول: اللهم أنت الملك الحق «الى آخره» و يكبر اثنتين [٣] و يقول لبيك و سعديك «الى آخره» و يكبر اثنتين و يقول وجهت وجهي إلى قوله و أنا من المسلمين.
و قال (- «ح»-): يقول بعد تكبيرة الافتتاح سبحانك اللهم و بحمدك تبارك اسمك و تعالى جدك و لا إله غيرك و به قال (- «ر»-) و (- «ع»-) و (- «د»-).
و قال (- «ك»-): ليس التوجه في الصلاة بواجب على الناس و الواجب عليهم التكبير و القراءة، و كان ابن القصار يقول: و لا هو بمسنون بعد التكبير عنده، و وافقنا (- «ش»-) في استحباب هذه الأدعية، و لم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات.
أحكام القراءة
مسألة- ٧٦- (- «ج»-): يستحب أن يتعود قبل القراءة، و به قال (- «ح»-) و (- «ر»-) و (- «ع»-) و (- «ش»-) و (- «د»-) و (- «ق»-).
و قال (- «ك»-): لا يتعوذ في المكتوبة و يتعوذ في قيام شهر رمضان إذا قرء، و حكى أبو بكر بن أبي [٤] داود في شريعة القاري عن إبراهيم النخعي و محمد بن سيرين أنهما كانا يتعوذان بعد القراءة.
مسألة- ٧٧-: كيفية التعوذ أن يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم قبل القراءة، لأنه لفظ القرآن قال اللّه تعالى
[١] م، د: و ان لم يعي.
[٢] م: عند كل.
[٣] م، د، ف: تكبيرتين «و كذا في التالي».
[٤] ح: بحذف «أبي».