المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٩٥
مسألة- ٨٧-: إذا اشترى عرضا للتجارة، جرى في الحول من حين اشتراه و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): إذا اشتراه بالأثمان كقولنا، و ان كان بغيرها لم يجر في حول الزكاة.
مسألة- ٨٨-: إذا ملك سلعة للقنية ثمَّ نوى بها التجارة لم يصر للتجارة بمجرد النية، و به قال (- ش-)، و (- ح-)، و (- ك-). و قال الحسين الكرابيسي من أصحاب (- ش-):
يصير للتجارة بمجرد النية، و به قال (- د-)، و (- ق-).
مسألة- ٨٩-: النصاب يراعى من أول الحول الى آخره، سواء كان ذلك في الماشية أو الأثمان أو التجارات.
و قال (- ح-): النصاب يراعى في طرفي الحول و ان نقص فيما بينهما جاز في جميع الأشياء، و به قال (- ر-).
و قال (- ش-) و أصحابه: فيه قولان، قال أبو العباس: لا بد من النصاب طول الحول في المواشي و الأثمان و التجارات، و قال باقي أصحابه: مال التجارة يراعى فيه النصاب حين حؤول الحول، فان كان في أول الحول أقل من نصاب لم يضر ذلك، فأما الأثمان و المواشي، فلا بد فيها من النصاب في أوله و آخره.
مسألة- ٩٠-: من كان له مماليك للتجارة، يلزمه زكاة الفطرة دون زكاة المال، إذا قلنا لا تجب الزكاة في مال التجارة، و إذا قلنا فيه الزكاة أو قلنا انه مستحب، ففي قيمتها الزكاة، و يلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهم، و به قال (- ش-)، و (- ك-)، و أكثر أهل العلم.
و قال (- ح-) و (- ر-): تجب زكاة التجارة، دون صدقة الفطرة.
مسألة- ٩١-: إذا ملك مالا، فتوالى عليه الزكاتان: زكاة العين، و زكاة التجارة، مثل أن يشتري أربعين شاة سائمة للتجارة، أو خمسا من الإبل، أو اشترى نخلا للتجارة فأثمرت، و وجب زكاة الثمار، أو أرضا فزرعها و اشتد السنبل، فلا