المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٣٩
كتاب الرهن
مسألة- ١- «ج» يجوز الرهن في السفر و الحضر و قال مجاهد لا يجوز إلا في السفر و حكى ذلك داود.
مسألة- ٢- «ج» يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة و حكي عن بعضهم و لم يذكر لشذوذه أنه قال لا يجوز الرهن إلا في السلم.
مسألة- ٣- إذا قال إنسان لغيره من رد عبدي فله دينار لم يجز له أخذ الرهن عليه إلا بعد رد العبد و به قال ابن [١] أبي هريرة و اختاره أبو الطيب الطبري لأنه لم يستحق قبل الرد شيئا فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه و في أصحاب (- ش-) من قال يجوز ذلك.
مسألة- ٤- لا يجوز شرط الرهن و لا عقده قبل الحق و به قال (- ش-) و قال (- ح-) يجوز عقده و قال إذا دفع إليه ثوبا و قال رهنتك هذا الثوب على عشرة دراهم تقرضنيها و سلم إليه ثمَّ أقرضه من الغد جاز و لزم.
دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه و ما قالوه ليس على جوازه دليل.
مسألة- ٥- يلزم الرهن بالإيجاب و القبول لقوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١]
[١] (- خ-) ابن أبي ليلى و ابن أبي هريرة و في (- م-) أبو هريرة
[١] سورة المائدة ١