المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٦
و قال أبو حنيفة: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية و التيمم يفتقر إلى نية [١].
مسألة- ٥٥- (- «ج»-): التسمية على الطهارة مستحبة غير واجبة، لأنه لا دلالة في الشرع على وجوب ذلك، و الأصل براءة الذمة، و به قال جميع الفقهاء.
و قال إسحاق: هي واجبة، و حكي عن أهل [الظاهر] [٢] مثل ذلك.
و قال إسحاق: ان تركها عامدا لم تجزه [٣] الطهارة، و ان تركها ناسيا أو متأولا أجزأه.
مسألة- ٥٦- (- «ج»-): يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، من النوم مرة، و من البول مرة، و من الغائط مرتين، و من الجناية ثلاثا.
و قال الشافعي: يستحب غسلهما ثلاثا، (و) [٤] لم يفرق، و به قال جميع الفقهاء.
و قال داود و الحسن البصري: يجب ذلك.
و قال أحمد: يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار.
مسألة- ٥٧- (- «ج»-): المضمضة و الاستنشاق مسنونان في الطهارة الصغرى و الكبرى معا، و به قال الشافعي و قال الثوري و أبو حنيفة: هما واجبان في الغسل من الجنابة، مسنونان في الوضوء.
و قال ابن أبي ليلى و إسحاق: هما واجبان في الطهارتين معا.
و قال أحمد: الاستنشاق واجب فيهما [٥] و المضمضة لا تجب.
[١] النية- كذا في م، د.
[٢] ليس في ح.
[٣] تجز- كذا في ج.
[٤] ليس في ح.
[٥] منهما- كذا في د.