المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٢٠
مسألة- ٣٨٢- (- «ج»-): يستحب قراءة الجمعة في صلاة الجمعة في صلاة المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الغداة و العصر زائدا على ما قدمناه، و لم يقل أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة- ٣٨٣- (- «ج»-): يستحب أن يقرأ [١] يوم الجمعة في صلاة الفجر الجمعة و قل هو اللّه أحد.
و قال (- ش-): يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد و الم تنزيل [١]، و في الثانية الحمد و هل أتى على الإنسان [٢].
مسألة- ٣٨٤- (- «ج»-): و للإمام أن يخطب عند وقوف الشمس [فاذا زالت صلى الفريضة، و في أصحابنا من قال: انه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس] [٢] يوم الجمعة، و هو اختيار المرتضى رحمه اللّه.
و قال (- د-): ان أذن و خطب و صلى قبل الزوال أجزأه. و أول وقتها عند (- «د»-) حين يرتفع النهار.
و قال (- ش-): لا يجوز الأذان و الخطبة إلا بعد الزوال، فان قدمها أو قدم الخطبة لم يجزه، فان أذن قبل الزوال و خطب و صلى بعد الزوال أجزأه الجمعة و لم يجزه الأذان، و كان كمن صلى الجمعة بغير أذان، و به قال (- ح-)، و أصحابه.
و قال (- ك-): ان خطب قبل الزوال و صلى بعده أجزأه.
مسألة- ٣٨٥-: إذا دخل في الجمعة و هو فيها، فدخل العصر قبل فراغه منها تممها جمعة، و هو مذهب عطاء، و (- ك-)، و (- د-).
[١] د: يقرؤا.
[٢] ه: سقط منها.
[١] سورة السجدة و هي سورة ٣٢.
[٢] سورة الإنسان و يسمى أيضا سورة الدهر.