المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٧٠
مسألة- ٢٥- (- «ج»-): إذا قال رب المال: المال عندي وديعة أو لم يحل [١] عليه الحول، قبل قوله و لا يطالب باليمين، سواء كان خلافا للظاهر أو لم يكن، لما سبقت في المسألة الاولى.
و قال (- ش-): إذا اختلفا [٢]، فالقول قول رب المال فيما لا يخالف الظاهر و عليه اليمين استحبابا، و ان خالف الظاهر، فعلى وجهين و ما يخالف الظاهر هو أن يقول هذا وديعة، لأن الظاهر أنه ملكه إذا كان في يده، فهذا اليمين على وجهين و إذا كان الخلاف في الحول، فإنه لا يخالف الظاهر، فيكون اليمين استحبابا، فكل موضع يقول اليمين استحبابا فان حلف و الا ترك، و كل موضع يقول يلزمه اليمين، فان حلف و الا أخذ منه، فذلك الظاهر الأول لا بالنكول [٣].
مسألة- ٢٦- (- «ج»-): إذا حال على المال الحول، فالزكاة تجب في عين المال، و لرب المال أن يعين ذلك في أي جزء شاء، و له أن يعطي من غير ذلك أيضا مخير فيه.
و مثال ذلك: أن يملك أربعين شاة و حال عليها الحول، استحق أهل الصدقة منها شاة غير معينة، و له أن يعين ما شاء منها، و به قال (- ش-) في الجديد، و هو الأصح عندهم، و به قال (- ح-)، و القول الثاني يجب في ذمة رب المال و العين مرتهنة بما في الذمة، فكان جميع المال رهنا بما في الذمة.
مسألة- ٢٧- (- «ج»-): من كان له مال دراهم أو دنانير، فغصبت أو سرقت أو جحدت أو غرقت أو دفنها في موضع ثمَّ نسيها و حال عليه الحول، فلا خلاف أنه لا يجب عليه الزكاة منها، لكن في وجوب الزكاة فيها خلاف، فعندنا لا يجب فيه
[١] كذا في الخلاف و هو الظاهر د، في جميع النسخ: و لم يحل.
[٢] كذا في الخلاف و هو الصحيح و في ح و د: إذا اقبلها.
[٣] هذه المسألة سقطت رأسا من، م.