المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٨٣
عباس أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع التمر حتى يطعم. و روى أنس بن مالك أن النبي عليه السّلام نهى عن بيع العنب حتى يسود، و عن بيع الحب حتى يشتد.
مسألة- ١٣٦-: إذا كانت الأصول لرجل و الثمرة لاخر، فباع الثمرة من صاحب الأصول، فلا يصح [١] أيضا قبل بدو الصلاح، بدلالة عموم الاخبار. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة- ١٣٧- (- «ج»-): إذا باع الثمرة بعد بدو [٢] الصلاح، صح البيع ان كان مطلقا، أو بشرط التبقية، أو بشرط القطع، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): إذا باع مطلقا جاز و أجبر على القطع، و إذا باع بشرط القطع جاز و إذا باع بشرط التبقية لم يجز.
مسألة- ١٣٨-: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار، بل المراعى صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون، بدلالة الأخبار المروية في ذلك.
و قال بعض الناس: ان الاعتبار بطلوع الثريا، لخبر ابن عمر، و قول ابن عمر حتى يطل الثريا ليس من قول النبي عليه السّلام و انما هو من قوله و لا يجب اتباع قوله.
مسألة- ١٣٩- (- «ج»-): إذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز بيع جميع ما في البستان [٣] من ذلك الجنس، و ان لم يبدو صلاحه. و كذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد و لم يبد صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع و ان كان ذلك في بستانين أو بساتين، فلا يجوز الا أن [٤] يبدو الصلاح في كل بستان
[١] م: فلا يصح بيعها.
[٢] م: قبل بدو الصلاح.
[٣] م: جميعه في البستان.
[٤] م: بحذف «الا».