المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٨
يكن [فإنها] [١] تصلي أبدا، لأنه ليس لأقل الحيض عنده حد.
مسألة- ١٨٥- (- «ج»-): يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة و تجلس [٢] في مصلاها فتذكر [اللّه] [٣] بمقدار زمان صلاتها كل يوم و لم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء.
مسألة- ١٨٦- (- «ج»-): المستحاضة إذا كثر دمها فتعدي [٤] الكرسف و سال عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم و الليلة تجمع بين كل صلاتين بغسل، و لم يقل أحد من الفقهاء بوجوب هذه الأغسال.
مسألة- ١٨٧-: المبتدأة في الحيض إذا استقر [٥] بها الدم الشهر و الشهرين و لا تميز [٦] [لها] [٧] دم الحيض من الاستحاضة رجعت الى عادة نسائها، فان لم يكن أو كن مختلفات تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل أيام الحيض، و في [الشهر] [٨] الثاني عشرة أيام أكثر أيام الحيض، و قد روي أنها تترك [٩] الصلاة في كل شهر ستة أيام أو سبعة [أيام] [١٠] و دليلنا إجماع الفرقة على [١١] الجمع ما بين الروايتين في التخيير.
[١] ليس في م.
[٢] تقعد- كذا في م، د.
[٣] كذا في م.
[٤] نفذ في- كذا في م، د.
[٥] استمر- كذا في م، د، ف.
[٦] و لا يتميز- كذا في د، م، ف.
[٧] كذا في د، م، ف.
[٨] ليس في م، د.
[٩] تركت- كذا في م، د.
[١٠] كذا في م.
[١١] على- هاتين الروايتين و الوجه في الجمع بينهما التخيير- كذا في م، د، ف.