المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٢١
و روي ذلك عن الحسن البصري.
مسألة- ١١٥- (- «ج»-): التسبيح في السجود فرض، و به قال أهل الظاهر.
و قال باقي الفقهاء: انه مستحب، و حكي عن (- «ك»-) أنه قال: لا أعرف التسبيح في السجود [١].
مسألة- ١١٦- (- «ج»-): إكمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات.
و قال (- «ش»-): أدناه ثلاث، و أعلاه خمس. و قال بعض أصحابه: الكمال في ثلاث.
مسألة- ١١٧- (- «ج»-): الطمأنينة في السجود ركن، و به قال (- «ش»-) و قال (- «ح»-): ليس بركن.
مسألة- ١١٨- (- «ج»-): رفع الرأس من السجود ركن، و الاعتدال جالسا مثل ذلك، و لا تتم الصلاة إلا بهما، و به قال (- «ش»-).
و قال (- «ح»-): القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرفع، و لو رفع بمقدار ما يدخل السيف بين وجهه و بين الأرض أجزأه، و ربما قالوا الرفع لا يجب أصلا، فلو سجد و لم يرفع حتى لو حفر [٢] تحت جبهته حفيرة فحط [٣] عليها جبهته أجزأه.
مسألة- ١١٩- (- «ج»-): الإقعاء مكروه، و به قال جميع الفقهاء [و روي ذلك عن علي عليه السّلام و ابن عمر و أبي هريرة] [٤] و حكى عن ابن عباس أنه قال هو سنة.
مسألة- ١٢٠- (- «ج»-): إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أن يجلس
[١] نقل بداية المجتهد من مالك بقوله: فقال مالك: «ليس في ذلك قول محدود» و لكن العبارة هاهنا توهم خلافه.
[٢] م، د، ف: حتى حضر.
[٣] د: فهبط.
[٤] سقط من م، د.