المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ١٤٥
و روى عن أبي بكر أنه لما بلغه فتح اليمامة و قتل مسيلمة سجد شكرا للّه.
مسألة- ١٧٣- (- «ج»-): التعفير في سجدة الشكر مستحب، و خالفنا من وافق في سجدة الشكر.
مسألة- ١٧٤- (- «ج»-): ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح، و لا تكبيرة السجود، و لا فيها [١] تشهد و لا تسليم.
و قال (- ش-) و أصحابه: ان حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء.
المرور بين يدي المصلي
مسألة- ١٧٥- (- «ج»-): إذا مر بين يديه و هو يصلي إنسان، رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا، أو أي شيء كان، لا يقطع صلاته، و ان [٢] لم يكن نصب بين يديه شيئا، سواء بالقرب منه أو بالبعد، و ان كان ذلك مكروها، و به قال جميع الفقهاء.
الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال: ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع الصلاة، و به قال جماعة أصحاب الحديث. و روي عن أبي سعيد الخدري [ان النبي صلى اللّه عليه و آله] [٣] قال لا يقطع الصلاة شيء و ادرأوا [٤] ما استطعتم فإنما هو الشيطان.
الاستقبال
مسألة- ١٧٦- (- «ج»-): لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار و أما النافلة فلا بأس بها جوف الكعبة [٥]، بل هو مرغب فيه، و به قال (- ك-).
و قال (- ح-) و أهل العراق و (- ش-): يجوز أن يصلي الفريضة و النافلة جوف الكعبة.
[١] م، د، ف: فيه.
[٢] د: فان.
[٣] ح: سقط ما بين المعقوفتين.
[٤] ف، د: نادروا.
[٥] م: بسقط (جوف الكعبة).