المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٢٣٧
و (- للش-) قولان، أحدهما: مثل قولنا، و به قال (- ح-)، و قال في الأم: يقضون، و قال أصحابه: ثمَّ ينظر [١] فان كان البلد صغيرا و يمكن اجتماع الناس خرج و صلى بهم في الحال، و ان لم يكن ذلك أخر إلى الغد ثمَّ قضاه.
و الرابعة: أن يشهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أو بعده أن الهلال كان البارحة و عدلا يوم الحادي و الثلاثين، أو ليلة الحادي و الثلاثين لا يقضي الصلاة، و به قال (- ش-) في الأم، و قال أصحابه: المسألة على قولين، لان الاعتبار بالشهادة إذا عدلا بحال إقامتها لا بحال التعديل.
مسألة- ٤٣٨- (- «ج»-): إذا اجتمع عيد و جمعة في يوم واحد سقط فرض الجمعة، فمن صلى العيد كان مخيرا في حضور الجمعة و ان لا يحضرها، و به قال ابن عباس و ابن الزبير.
و قال (- ح-) و (- ش-) و (- ك-): لا يسقط فرض الجمعة بحال.
مسألة- ٤٣٩- (- «ج»-): وقت الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس.
و قال (- ش-): يستحب له أن يكبر ليأخذ الموضع.
(مسائل صلاة الكسوف)
مسألة- ٤٤٠- (- «ج»-): صلاة الكسوف فريضة. و قال جميع الفقهاء انها سنة.
مسألة- ٤٤١- (- «ج»-): صلاة الكسوف يصلى إذا وجد سببها أية ساعة كانت من ليل أو نهار، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-) و (- ك-): لا تصلى في الأوقات المنهي عنها.
[١] م: أصحابه ينظر.