المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٦
و قال أحمد: لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة.
(مسائل الغسل)
مسألة- ١١٦- (- «ج»-): إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل و به قال جميع الفقهاء الا داود و قوما ممن تقدم مثل أبي سعيد الخدري و أبي بن كعب و زيد بن ثابت و غيرهم.
مسألة- ١١٧- (- «ج»-): إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان بعد البول أو قبله، فان رأى بللا دون الانزال و كان قد بال لم يجب عليه الغسل، و ان لم يكن بال وجب [١] عليه [اعادة] [٢] الغسل [معادا] [٣].
و قال الشافعي: إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل سواء كان قبل البول أو بعده.
و قال مالك: لا غسل عليه سواء كان قبل البول أو بعده.
و قال الأوزاعي: ان كان قبل البول فلا غسل عليه و ان كان بعد البول فعليه الغسل.
و قال أبو حنيفة: ان كان قبل البول فعليه الغسل و ان كان بعده فلا غسل عليه.
مسألة- ١١٨- (- «ج»-): من أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل، و به قال الشافعي و أصحابه. و قال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل الا أن يلتذ بخروجه.
مسألة- ١١٩-: الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب له ذلك، و به قال الشافعي. و قال أحمد و مالك: يجب عليه الغسل، و انما قلنا ذلك لأنه لا دليل
[١] كان- كذا في م.
[٢] كذا في م، د.
[٣] ليس في م، د.