المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٥٣
و (- للش-) فيه قولان.
مسألة- ٤٧-: و لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن إذا كان ما يصح قسمته من غير ضرر، مثل الطعام و الشيرج و غير ذلك، لما قلناه في المسألة الاولى. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة- ٤٨-: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا و رهن عنده بذلك خمرا، يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق، فباعها و اتى بثمنها، جاز له أخذه و لا يجبر عليه، لأنه لا دليل على إجبار عليه، و له أن يطالب بما لا يكون ثمن محرم.
و لأصحاب (- ش-) في الإجبار عليه وجهان.
مسألة- ٤٩-: إذا أقر العبد المرهون بجناية يوجب القصاص أو جناية الخطإ، فإقراره باطل في الحالين.
و قال (- ش-): ان أقر بما يوجب القصاص قبل إقراره، لأنه لا يتهم على نفسه، و لو أقر بجناية خطأ لم يقبل إقراره، لأنه إقرار على المولى.
مسألة- ٥٠-: إذا أكره عبده [١] على جناية يوجب القصاص، فلا قصاص على المكره، و انما القصاص على المكره، لقوله تعالى «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و قد علمنا [٢] أنه أراد النفس القاتلة، فمن أوجب القصاص على غير القاتلة فعليه الدلالة.
و قال (- ش-): المكره يلزمه القصاص، و في المكره قولان: أحدهما يجب القصاص، و الأخر لا يجب للشبهة.
مسألة- ٥١-: إذا عفى على مال عن هذا العبد المكره، فان المال يتعلق
[١] خ: إذا أكره المولى عبده المرهون.
[٢] خ: و نحن نعلم.