المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٦٩
الاولى، و به قال (- ف-)، و (- ك-) إلا أنهما قالا: و يجوز أيضا متفاضلا.
و قال (- ش-): لا يجوز ذلك، و به قال (- ح-) الا ما رواه (- ف-) عنه من جوازه.
مسألة- ٧٧-: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب، و خل التمر بخل التمر بدلالة الآية «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة- ٧٨-: يجوز بيع خل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل، و لا يجوز متفاضلا بدلالة الآية، و لان المنع يحتاج الى دليل. و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة- ٧٩-: يجوز بيع خل الزبيب بخل التمر متفاضلا و متماثلا، بدلالة الاية. و (- للش-) قولان: أحدهما لا يجوز إذا اعتبر الربا في الماء، و الأخر يجوز إذا لم يعتبر الربا في الماء.
مسألة- ٨٠-: لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا، سواء كان ذلك في الحضر و السفر، بدلالة الأخبار الواردة عن النبي و الأئمة عليهم السّلام في النهي عن بيع الغرر و هذا غرر و في النهي عن بيع الصبرة بالصبرة لا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه، و به قال (- ش-)، و (- ح-).
و قال (- ك-): إذا كان البيع في البيدر يجوز الصبرة بالصبرة بالتحري و الحرز.
مسألة- ٨١-: يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض متماثلا، يدا بيد، بدلالة الآية و الأصل، و به قال جميع أصحاب (- ش-)، الا ابن أبي هريرة، فإنه منع.
مسألة- ٨٢-: يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلا، بدلالة الآية و الأصل. و (- للش-) قولان.
مسألة- ٨٣-: دهن البذر [١] و السمك فيه الربا، لان هذا: اما أن يكال أو يوزن بحسب عادة البلاد.
و قال (- ش-): لا ربا فيه. و قال بعض أصحابه بما قلناه.
[١] د، خ: دهن البزر و البزر حبة تحصل من لقح البيفية.