المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٨٩
و قال الشافعي: الأذان تسع عشرة [١] كلمة في سائر الصلوات، و في الفجر احدى و عشرون كلمة: التكبير أربع مرات، و الشهادتان ثماني مرات، مع الترجيع و الدعاء إلى الصلاة، و الى الفلاح، مرتين مرتين، و التكبير مرتين، و الشهادة بالتوحيد مرة واحدة، و في أذان الفجر التثويب مرتين.
و قال أبو حنيفة: لا يستحب الترجيع، و الباقي مثل قول (- «ش»-) الا التثويب، فيكون الأذان عنده خمس عشرة كلمة.
و قال (- «ك»-): يستحب الترجيع و التكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة.
و قال أبو يوسف: التكبير مرتان و الترجيع لا يستحب فيه، فيكون ثلاث عشرة كلمة.
و قال أحمد بن حنبل: ان رجع فلا بأس هذا حكاه أبو بكر بن المنذر [٢]، و لا خلاف بين أصحابنا أن ما ذكرناه من الأذان و ان اختلفوا فيما زاد عليه.
مسألة- ٢١-: الإقامة سبعة عشر فصلا. و من أصحابنا من قال: ان عددها اثنان و عشرون فصلا، أثبت فصول الأذان و زاد فيها «قد قامت الصلاة» مرتين.
و قال الشافعي: عدد فصولها أحد عشر فصلا: التكبير مرتين و الشهادتان مرتين، و الدعاء إلى الصلاة و الفلاح مرة مرة، و الإقامة مرتين، و التكبير و التهليل مرة مرة.
و قال في القديم: الإقامة مرة، ذكره أبو حامد المروزي، و الأول هو المشهور عندهم، و به قال الأوزاعي، و أحمد بن حنبل، و إسحاق، و أبو ثور، و عروة بن الزبير
[١] د: تسعة عشر.
[٢] ح و د: أبو بكر المنذر.