المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٧٠
و حكي ذلك عن عطاء.
و قال سعيد بن جبير: ثلاثة عشر يوما.
مسألة- ١٩١- (- «ج»-): أقل الطهر عشرة أيام و أكثره لا حد له، و روي في بعض الروايات ذلك عن مالك.
و قال جميع الفقهاء: ان أقل الطهر خمسة عشر يوما.
مسألة- ١٩٢-: الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها فاذا استبان حملها فلا حيض، بدلالة الأخبار المروية في ذلك.
و قال الشافعي في الجديد انها تحيض و لم يفصل، و قال في القديم: لا تحيض، و به قال أبو حنيفة و لم يفصلا.
مسألة- ١٩٣- (- «ج»-): لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلا بمضي شهرين أو حيضتين على حد واحد، و هو مذهب أبي حنيفة و قوم من أصحاب الشافعي و قال المروزي و ابن سريج [١] و غيرهما من أصحاب الشافعي: ان العادة تثبت بمرة واحدة.
مسألة- ١٩٤-: إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر فرأت قبله خمسة أيام فرأت فيها و انقطع أو خمسة أيام بعدها فرأت فيها [٢] ثمَّ انقطع كان الكل حيضا لأنه زمان يمكن أن يكون حيضا، و انما ترد الى عادتها إذا اختلط بدم الاستحاضة دم الحيض، و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: ان رأت خمسة قبلها و رأت فيها كانت حيضها الخمسة المعتادة و التي قبلها استحاضة، و ان رأت فيها و رأت بعدها خمسة و انقطع كان الكل حيضا.
[١] ح: جريج.
[٢] في الخلاف: فرأت الدم قبلها خمسة أيام و رأت فيها و انقطع أو خمسة أيام بعدها و رأت فيها.