المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٨٧
كتاب اللقطة
مسألة- ١- (- ج-): اللقطة على ضربين: لقطة الحرم، و لقطة غير الحرم فلقطة غير الحرم يعرفها سنة، ثمَّ هو مخير فيها بعد السنة بين ثلاثة أشياء: بين أن يحفظها على صاحبها، و بين أن يتصدق عنه، و يكون ضامنا ان لم يرض صاحبها و بين أن يتملكها و يتصرف فيها، و عليه ضمانها إذا جاء صاحبها، سواء كان غنيا أو فقيرا أو ممن يحل له الصدقة، أو ممن لا يحل له الصدقة [١].
و قال (- ش-): هو بالخيار بعد السنة بين أن يحفظ على صاحبها، و بين أن يتملكها و يأكلها و يضمن ثمنها بالمثل ان كان له مثل، أو القيمة ان لم يكن له مثل.
و قال (- ح-): في الفقير و قبل حلول الحول مثل قول (- ش-)، و ان كان بعد الحول فإنه لا يخلو: أن يكون غنيا، أو فقيرا. فان كان فقيرا، فهو مخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها نحن، و ان كان غنيا فهو مخير بين شيئين: بين أن يحفظ على صاحبها، و بين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان، و ليس له أن يأكلها على حال.
[١] م: أولا.