المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٧٥
و ليس في الشرع ما يدل عليه، و الأصل بقاء الملك عليه أو على ولده.
مسألة- ١٠-: إذا وقف على من لا يصح الوقف عليه مثل العبد، أو حمل لم يوجد، أو رجل مملوك [١] و ما أشبه ذلك ثمَّ بعد ذلك على أولاده الموجودين في الحال و بعدهم على الفقراء و المساكين، بطل الوقف فيمن بدأ بذكره، لأنه لا يصح الوقف عليهم و صح في حيز الباقين، لأنه يصح الوقف عليهم، و لا دليل على ابطال الوقف و لا مانع يمنع من صحته. و (- للش-) فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.
مسألة- ١١-: إذا وقف مطلقا و لم يذكر الموقوف عليه، مثل أن يقول: وقفت هذه الدار و هذه الضيعة [٢]، ثمَّ سكت و لا يبين على من [٣] وقفها لا يصح الوقف لأنه مجهول، و الوقف على المجهول باطل.
و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: ما قلناه. و الأخر: يصح و يصرفه الى الفقراء أو المساكين و يبدأ بفقراء أقاربه لأنهم أولى.
مسألة- ١٢- (- «ج»-): إذا وقف وقفا و شرط أن يصرف منفعته في سبيل اللّه، جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر المقاتل على باب السلطان، و بعضه في الحج و العمرة، لأنهما من سبيل اللّه، و به قال (- د-).
و قال (- ش-): يصرف جميعه إلى الغزاة الذين ذكرناهم.
مسألة- ١٣- (- «ج»-): يجوز الوقف على أهل الذمة إذا كانوا أقاربه.
و قال (- ش-): يجوز ذلك مطلقا [٤] و لم يخص.
مسألة- ١٤-: إذا وقف على مولاه و له موليان: مولى من فوق، و مولى
[١] خ: رجل مجهول.
[٢] م: أو هذه.
[٣] ح، م: على وقفها.
[٤] م: و به قال (- ش-) مطلقا.