المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٥٥
اكتراها.
و قال (- ش-) أيضا: لا يزول ضمانه إذا ردها الى حلوان، و به قال (- ف-)، و (- ح-).
و قال (- ف-): و كان (- ح-) يقول لا يزول الضمان بردها الى هذا المكان ثمَّ رجع، فقال:
يزول الضمان عنه، و قال زفر، و (- م-): يزول الضمان عنه، كما لو تعدى في الوديعة، ثمَّ ردها الى مكانها. و على هذه المسألة إجماع الفرقة.
مسألة- ١٠-: إجارة الفحل للضراب مكروه و ليس بمحظور، و عقد الإجارة عليه غير فاسد، لأن الأصل الإباحة.
و قال (- ك-): ليس بمكروه. و قال (- ح-)، و (- ش-): الإجارة فاسدة و الأجرة محظورة.
مسألة- ١١- (- «ج»-): يجوز الإجارة الى أي وقت شاء، و به قال أهل العراق. و (- للش-) قولان: أحدهما لا يجوز المدة في الإجارة أكثر من سنة، و الثاني مثل ما قلناه. و له قول آخر انه يجوز ثلاث سنين، و قال: يجوز المساقاة سنتين.
مسألة- ١٢-: إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء و أراد أن يوجرها بعد القبض، فإنه يجوز إذا أحدث فيها حدثا أن يوجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر أو مثله، و سواء آجرها من المؤجر أو من غيره. كل ذلك سواء و به قال (- ش-) الا ان (- ش-) لم يراع احداث الحدث [١].
و قال (- ح-): ان آجرها من المكري بمثل تلك [٢] الأجرة أو أقل منها، فإنه يجوز. و ان آجرها [٣] بأكثر، فإنه لا يجوز كما قال في البيع، و ان آجرها من غير المكري فكما قلناه.
[١] د: احداث أو يحدث، ح، احداث بحدث.
[٢] ليس في نسخة، م، (تلك).
[٣] في نسخة م، (آجر).