المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٥٠
بعمل هذا الحائط، أو بعمل غيره من حوائط صاحبه، بدلالة ما قلناه في المسألة الاولى، و به قال (- ش-) في قوله الذي يجوز ذلك.
و قال (- ك-): لا يجوز الا الغلام الذي هو موسوم بهذا الحائط فحسب.
مسألة- ١٠-: إذا شرط على المساقي نفقة الغلام، جاز و لا يلزم أن يكون مقدرة، بل الكفاية على موجب العادة، لأن الأصل جوازه، و به قال (- ش-). و قال (- م-): لا بد أن يكون مقدرة، لأنها كالأجرة.
مسألة- ١١-: إذا اختلف رب النخل و العامل، فقال رب النخل: شرطت على أن لك ثلث الثمرة. و قال العامل: على أن لي نصف الثمرة، كان القول قول رب النخل مع يمينه، لأنه مدعى عليه و الثمرة له و انما يثبت للعامل بالشرط، فاذا ادعى شرطا فعليه البينة، فإذا عدمها فعلى رب النخل اليمين. و قال أصحاب (- ش-): يتحالفان.
مسألة- ١٢-: إذا كان مع كل واحد منهما بينة بما يدعيه، قدمت [١] بينة العامل، لما بيناه أنه هو المدعي، فيجب تقديم بينته.
و (- للش-) فيه قولان، أحدهما: يسقطان. و الأخر: يستعملان، فاذا استعملهما ففيه ثلاثة أقوال: أحدها يوقف. و الأخر: يقسم. و الثالث: يقرع.
مسألة- ١٣-: إذا ظهرت الثمرة و بلغت الأوسق التي يجب فيها الزكاة، كان الزكاة على رب المال و العامل معا، فان بلغ نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، و ان نقص نصيب كل واحد منهما عن ذلك لم يجب على واحد منهما الزكاة، و ان بلغ نصيب أحدهما النصاب و نقص نصيب الأخر، كان على من تمت حصته الزكاة، و لا يلزم الأخر.
و (- للش-) فيه قولان: أحدهما أن الزكاة يجب على رب النخل دون العامل.
[١] م: قدمنا.