المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦١٩
كان الغلة له و لا أجرة عليه الا أن ينقص الأرض بذلك، فيكون عليه نقصان ما نقص، و زاد على هذا فقال: لو آجرها و أخذ أجرتها ملك الأجرة دون مالكها.
مسألة- ١٢-: المقبوض ببيع فاسد لا يملك بالعقد و لا بالقبض، لأنه لا دلالة عليه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): يملك بالقبض.
مسألة- ١٣- (- «ج»-): إذا غصب جارية حاملا ضمنها و ضمن ولدها، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ضمنها [١] وحدها دون حملها.
مسألة- ١٤-: إذا غصب ثوبا قيمته عشرة، فبلغ عشرين لزيادة السوق ثمَّ عاد إلى عشرة أو دونها، ثمَّ هلك قبل الرد، كان عليه قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب الى حين التلف، لان طريقة الاحتياط يقتضيه، و هو قول (- ش-). و قال (- ح-): عليه قيمته يوم الغصب.
مسألة- ١٥-: إذا لم يتلف الثوب و كان قائما بحاله رده، و لا يرد ما نقص من القيمة، لأن الأصل براءة الذمة و لا دلالة عليه، و هو قول جميع الفقهاء، إلا أبا ثور فإنه قال: يرده. و ما نقص من القيمة [٢]، فإن كانت قيمته يوم الغصب عشرة ثمَّ بلغت عشرين ثمَّ عاد إلى عشرة رده و معه عشرة.
مسألة- ١٦-: إذا أكره امرأة على الزنا، وجب عليه الحد و لا حد عليها و لو كانت هي زانية و هو واطئ شبهة كان عليها الحد و لا حد عليه و لا يلزمه المهر في الموضعين، لأنه لا دليل عليه في الشرع.
و قال (- ش-): متى وجب عليه الحد دونها لزمه المهر. و قال (- ح-): متى سقط عنه الحد دونها لزمه المهر.
مسألة- ١٧-: السارق يقطع و يغرم ما سرقه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): الغرم
[١] م: يضمن.
[٢] م: من قيمته.