المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٦٠٨
مسألة- ٢٦-: قد مضى أن شرط الخيار يصح في الكفالة و الضمان، لأنه لا مانع منه في الشرع.
و قال (- ح-)، و (- ش-): لا يصح، فان شرط، فعند (- ش-) يبطل العقد و الشرط، و عند (- ح-) يبطل الشرط و يصح العقد [١].
مسألة- ٢٧-: إذا أقر بكفالة أو ضمان بشرط الخيار، صح إقراره و لا يقبل دعواه في شرط الخيار، و يحتاج الى بينة، لان على المدعي البينة.
و (- للش-) فيه قولان: أحدهما يقبل إقراره و لا يلزمه شيء. و الأخر يبعض إقراره فيلزمه العقد و يسقط الشرط الذي ادعاه.
مسألة- ٢٨-: إذا قال له علي ألف درهم الى وقت كذا لزمه الالف، و يحتاج في ثبوت التأجيل إلى بينة، لأنه أقر بالألف و ادعى التأجيل، فيجب عليه البينة، و به قال (- ح-).
و (- للش-) فيه قولان: أحدهما ما قلناه، و الأخر يثبت التأجيل، فيلزمه الالف مؤجلا.
مسألة- ٢٩- (- «ج»-): إذا مات رجل و خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ ثالث و أنكر الأخر، فلا خلاف أنه لا يثبت نسبه، و انما الخلاف في أنه يشارك في المال أم لا، فعندنا أنه يشاركه، و يلزمه أن يرد عليه ثلث ما في يده، و به قال (- ك-)، و ابن أبي ليلى.
و قال (- ح-): يشاركه [بالنصف مما في يده، لأنه يقر أنه يستحق من المال مثل ما يستحقه، فيجب أن يقاسمه المال. و قال (- ش-): لا يشاركه في شيء] [٢] مما في يده.
[١] م: دون العقد.
[٢] م: سقط ما بين المعقوفتين.