المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٩
و أحمد.
و قال أبو حنيفة و محمد: يحرم عليه الصلاة في هذه الحال.
مسألة- ١٦٤- (- «ج»-): من أجنب نفسه مختارا اغتسل على كل حال و ان خاف التلف أو الزيادة في المرض، و خالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة- ١٦٥-: إذا كان في مصر محبوسا أو في موضع نجس أو مربوطا على خشبة صلى، يومئ إيماء حسبما يقدر عليه، و ان كان موضع سجوده نجسا سجد على كفه عندنا، و هو مذهب الكافة إلا ما حكاه الطحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يصلي.
و للشافعي إذا لم يقدر في موضع السجود الا على نجاسة قولان: أحدهما:
يسجد عليها، و الأخر: لا يسجد و يومئ إيماء فأما الإعادة فللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يعيد، و الأخر: لا يعيد، و هو اختيار المزني.
ثمَّ القول في أيهما هو الفرض فيه ثلاثة أقوال: أحدها الاولى، و الثاني الثانية، و الثالث هما جميعا، و فيه قول رابع و هو أنه يثبت [١] اللّه تعالى على [٢] أيهما شاء فهو [٣] الفرض، و هو قول أبي إسحاق المروزي.
فأما [٤] على مذهبنا فلا اعادة عليه، لقوله تعالى «أَقِمِ الصَّلٰاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» [١]، و هذا عام في جميع الأحوال و القضاء يحتاج الى دليل.
مسألة- ١٦٦- (- «ج»-): الجبائر، و الجراح، و الدماميل، و غير ذلك إذا أمكنه نزع ما عليها و غسل الموضع وجب ذلك، و ان لم يتمكن من ذلك بأن
[١] ثبت- كذا في د.
[٢] في- كذا في د.
[٣] ثواب- كذا في م، د، الخلاف.
[٤] أما- كذا في م، و اما- كذا في د.
[١] الاسراء- آية ٨٠.