المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٨٨
كتاب الشركة [١]
مسألة- ١- (- «ج»-): شركة المسلم لليهود و النصارى و سائر الكفار مكروهة، و به قال جميع الفقهاء. و قال الحسن البصري: ان كان المتصرف المسلم لا يكره، و ان كان المتصرف الكافر أو هما كره.
مسألة- ٢-: لا ينعقد الشركة إلا في مالين مثلين في جميع صفاتهما و يخلطان و يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): ينعقد الشركة بالقول و ان لم يخلطاهما بأن يعينا المال و يحضراه و يقولا قد تشاركنا في ذلك صحت الشركة. و قيل: هذا شركة العنان و إذا أخرج أحدهما دراهم و الأخر دنانير انعقدت الشركة بينهما.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاده، و لا دليل على انعقاد الشركة بما قاله فوجب بطلانها.
مسألة- ٣-: العروض التي لها أمثال مثل المكيلات و الموزونات يصح الشركة فيها، بدلالة أن الأصل جوازه و لا مانع منه. و (- للش-) فيه قولان.
مسألة- ٤-: إذا أخرج أحدهما دراهم و الأخر دنانير لم يصح الشركة
[١] سقط من ح و د، مسائل من كتاب الرهن و كتاب التفليس و الحجر و الصلح و الحوالة و الضمان بأجمعها.