المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٧٠
في دينه [١] أو لم يكن.
مسألة- ٤-: إذا بلغ أو وجد منه الرشد فك [٢] حجره، و ان لم يونس منه الرشد لم يفك حجره الى أن يصير شيخا كبيرا، لظاهر الآية بدلالة قوله تعالى «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً» و هذا لم يونس منه الرشد، و قوله تعالى «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» و هذا سفيه، و هو مذهب (- ش-).
و قال (- ح-): إذا بلغ خمسا و عشرين سنة فك حجره على كل حال، و لو تصرف في ماله قبل بلوغ خمس و عشرين سنة يصح صرفه [٣] بالبيع و الشراء و الإقرار.
مسألة- ٥-: إذا بلغت المرأة و هي رشيدة دفع إليها مالها و جاز لها أن تتصرف فيه، سواء كان لها زوج أو لم يكن، و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): ان لم يكن لها زوج لم يدفع إليها، و ان كان لها زوج دفع إليها، لكن لا يجوز لها ان تتصرف فيه الا بإذن زوجها.
مسألة- ٦-: إذا كان لها زوج، فتصرفها لا يحتاج إلى [٤] إذن زوجها، لأنه لا دلالة عليه، و روي ان ذلك يستحب لها و به قال (- ش-).
و قال (- ك-): لا يجوز لها التصرف إلا بإذن زوجها، و روي أم الفضل [٥] أرسلت إلى رسول اللّه قدحا من لبن و هو واقف بعرفة فشربه، و لم يسأل عن اذن الزوج.
و روي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت [٦] يا رسول اللّه أتتني أمي راغبة
[١] خ: في دينه مصلحا له.
[٢] خ: إذا وجد فيه الرشد فك.
[٣] خ: صح صرفه.
[٤] خ: لا يفتقر الى.
[٥] خ: روى ان أم الفضل.
[٦] خ: اذن زوجها و روى ان أسماء بنت أبى بكر قالت.