المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٥٦
و قال (- ش-): لا يصح تزويجه.
مسألة- ٥٧-: إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة، لم يبطل الرهن و لا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه، و كانت الشروط فاسدة، لأنه لا دليل على أن فساد الشرط يؤدي الى فساد الرهن، و لا الى فساد البيع.
و قال (- ش-): ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فإنه يفسد الرهن قولا واحدا. و ان زاد في حق المرتهن، ففيه قولان: أحدهما يفسده و الأخر لا يفسده.
فاذا قال بفساد [١] الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان، فاذا [٢] البيع صحيح كان البائع بالخيار بين يجيزه بلا رهن، و بين ان يفسخه، لأنه لا يسلم [٣] له الرهن.
مسألة- ٥٨-: إذا كان له على غيره ألف، فقال: أقرضني ألفا آخر حتى أرهن عندك هذه الضيعة بالالفين صح ذلك، لأنه لا مانع في الشرع منه.
و قال (- ش-): لا يصح الرهن و لا القرض الثاني.
مسألة- ٥٩-: إذا كانت المسألة بحالها الا ان من عليه الالف قال للذي له الألف بعني عبدك هذا بألف درهم على أن أرهنتك [٤] داري [٥] بهذا الالف بالألف الأخر الذي علي فباعه، صح البيع، لأنه لا مانع في الشرع من صحته، و لا خلاف أن البيع و الرهن [٦] جائزان على الانفراد، فمن حكم بفسادهما عند الاجتماع فعليه الدليل [٧].
[١] خ: يفسد الرهن.
[٢] خ: و إذا قال البيع.
[٣] خ: لأنه لم يسلم.
[٤] خ: أرهنك.
[٥] خ: هذه.
[٦] خ: جميعا جائزان.
[٧] خ: فعليه الدلالة.