المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٥١
مسألة- ٤٠-: إذا أراد العدل بيع الرهن فلا بد من اذن المرتهن، و لا يلزم اذن الراهن لأنه اذن له [١] في حال التوكيل، فلا يحتاج الى تجديده، لأنه لا دلالة عليه.
و (- للش-) في اذن الراهن وجهان.
مسألة- ٤١-: لا يجوز للعدل أن يبيع الرهن الا بثمن مثله حالا و يكون من نقد البلد إذا أطلق له الإذن، فإن شرط له جواز ذلك كان جائزا، و به قال (- ش-).
و قال (- ح-): يجوز له بيعه بأقل من ثمن مثله و بنسيئة حتى قال: لو و كله في بيع ضيعة يساوي مائة ألف دينار فباعها بدانق نسيئة إلى ثلاثين سنة كان جائزا.
دليلنا: انا قد اتفقنا على أنه إذا باع بما قلناه كان جائزا، و لا دليل على صحة [٢] ما قاله.
مسألة- ٤٢-: إذا باعه بثمن مثله، ثمَّ جاءه الزيادة للراهن في حال خيار المجلس أو خيار الشرط فأقبلها [٣]، كان له فسخ العقد، و ان لم يقبلها لم تنفسخ البيع.
و (- للش-) فيه قولان: أحدهما ينفسخ البيع على كل حال، و الثاني: لا تنفسخ لمكان الزيادة إذا لم ينفسخ.
و يدل على ما قلناه أن العقد قد ثبت [٤] بلا خلاف و انفساخه على كل حال يحتاج الى دليل.
مسألة- ٤٣-: إذا باع العدل الرهن و قبض ثمنه، فهو من ضمان الراهن
[١] خ: انه قد أذن له في بيعه في حال التوكيل.
[٢] خ: إذا باعه بما قلناه كان البيع ماضيا و لا دليل على أن ما قاله صحيح.
[٣] خ: فان قبلها.
[٤] خ: أن العقد ثبت.