المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٤١
بالخيار.
مسألة- ١١-: إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، ثمَّ رجع عن الاذن و منعه لم يكن له ذلك، لما قلناه في المسألة الاولى. و قال (- ش-): له ذلك.
مسألة- ١٢-: إذا أذن له في قبض الرهن، ثمَّ جن أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه، لأنه قد ثبت أن اذنه صحيح قبل جنونه، فمن أبطله فعليه الدليل [و قال (- ش-): لا يجوز له ذلك] [١].
مسألة- ١٣-: إذا رهنه وديعة عنده في يده و أذن له في قبضه و جن [٢]، فقد صار مقبوضا قلناه فيما تقدم.
و قال (- ش-): إذا لم يأت عليه زمان يمكن قبضه [٣] لم يصر مقبوضا بعد جنونه.
إذا [٤] رهنه شيئا، ثمَّ تصرف فيه الراهن بالبيع، أو الهبة، أو الرهن عند آخر قبضه، أو لم يقبضه أو قبضه البائع أو لم يقبضه، أو أصدقه امرأته [٥] لم يصح جميع ذلك و كان باطلا.
و قال (- ش-): يكون ذلك فسخا للرهن و ان زوجها لم ينفسخ الرهن.
دليلنا: ان القول ينفسخ [٦] الرهن بذلك يحتاج الى دليل و الأصل صحته.
مسألة- ١٤-: لا يجوز للوصي ان يشتري من مال اليتيم لنفسه و ان اشتراه بزيادة، لأن جواز ذلك يحتاج الى دليل و هو مذهب (- ش-). و قال (- ح-): يجوز ذلك.
[١] سقط ما بين المعقوفتين من ح و د.
[٢] خ: في قبضه ثمَّ جن.
[٣] خ: يمكن فيه قبضه.
[٤] خ: مسألة إذا رهنه.
[٥] خ: امرته.
[٦] خ: بفسخ الرهن.