المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥١٧
مسألة- ٢٥٦-: إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح البيع إذا لم يرد بمن التبعيض، بدلالة أن الأصل جوازه، و المنع يحتاج إلى دلالة [١].
و ان أراد التبعيض لم يصح، لان البعض مجهول. و قال (- ش-): لا يجوز و لم يفصل.
مسألة- ٢٥٧-: إذا قال بعتك نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها لا يصح لما قدمناه من أن ما يباع كيلا لا يصح بيعه جزافا. و قال (- ش-): يصح [٢].
مسألة- ٢٥٨-: إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدينار كان جائزا، لأنه لا مانع منه، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): لا يجوز.
مسألة- ٢٥٩-: إذا قال هذه الدار مائة ذراع و قد بعتك عشر أذرع منها بكذا كان جائزا، بدلالة الآية و الأصل. و قال (- ح-): لا يجوز.
مسألة- ٢٦٠-: إذا قال بعتك من هذه الدار عشر أذرع في موضع [٣] معين الى حيث ينتهي كان البيع صحيحا، لأنه لا مانع منه في الشرع. و (- للش-) فيه وجهان.
مسألة- ٢٦١-: إذا باع ذراعا معينا من ثوب، كان صحيحا بمثل [٤] ما قلناه في الدار. و عند بعض أصحاب (- ش-) لا يجوز.
مسألة- ٢٦٢-: إذا قال بعتك هذا السمن [٥] مع الظرف كل رطل بدرهم كان جائزا، بدلالة الآية و أن لا مانع منه.
و قال (- ش-): ان كان وزن كل واحد منهما معلوما، بأن يكون الظرف ربعا أو سدسا أو غير ذلك جاز، و ان لم يكن كذلك بطل العقد.
[١] م: الى دليل.
[٢] لا توجد هذه المسألة في ح و د.
[٣] م: من موضع.
[٤] د: مثل، م: كمثل.
[٥] م: بحذف (هذاه) د و ح هذا الثمن.