المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٥٠٦
و خالف (- ح-) في المسائل الثلاثة، فقال: ليس للحاضر أن ينفرد بقبض [١] نصيبه بدفع نصيبه من الثمن، و قال: للحاضر أن يدفع جميع الثمن عن نفسه و عن شريكه، فاذا دفع كان له قبض كل العبد نصيبه و نصيب شريكه، قال: فاذا حضر الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن.
مسألة- ٢١٧- (- «ج»-): الاستبراء واجب على البائع في الجارية و على المشتري معا، و به قال (- ر-)، و الحسن البصري، و النخعي، و ابن سيرين.
و قال (- ح-)، و (- ش-)، و (- ك-): هو مستحب للبائع، واجب على المشتري، و به قال أكثر الفقهاء. و قال عثمان البتي: الاستبراء واجب على البائع، مستحب للمشتري.
مسألة- ٢١٨- (- «ج»-): إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء و يكفيه ذلك.
و قال (- ش-): ان كان الخيار للبائع أو لهما لا يعتد به، و ان كان للمشتري وحده فمبنى على أقواله الثلاثة في انتقال الملك، فاذا قال: ينتقل بنفس العقد أو مراعى فقد كفاه الاستبراء. و إذا قال: بمجموعهما لم يعتد بذلك.
مسألة- ٢١٩-: الاستبراء يكون عند المشتري، سواء كانت جميلة أو قبيحة.
و قال (- ك-): ان كانت جميلة رائعة وجبت المواضعة عند عدل حتى يستبرئ ثمَّ يقبضها المشتري.
مسألة- ٢٢٠- (- «ج»-): إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب ببقية الحيض و كفاه.
و قال (- ح-)، و (- ش-): لا يحتسب و عليه أن يستأنف الاستبراء حيضة أخرى. و قال (- ك-):
[١] م: و يقبض.