المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٩٧
مسألة- ١٨٣-: إذا وجد العبد أبخر أو الجارية كذلك، لم يكن له الخيار، لما قلناه في المسألة «المسائل (- خ-)» المتقدمة.
و قال (- ش-): له الخيار. و قال (- ح-): الخيار [١] في الجارية دون العبد.
مسألة- ١٨٤-: إذا كان العبد يبول في الفراش، لا يثبت فيه الخيار، سواء كان صغيرا أو كبيرا، لما قلناه فيما تقدم.
و قال (- ش-): يثبت الخيار في الكبير دون الصغير. و قال (- ح-): يثبت في الجارية دون العبد.
مسألة- ١٨٥-: إذا كان العبد غير مختون فلا خيار فيه، صغيرا كان أو كبيرا، لما قلناه في المسائل المتقدمة [٢].
و قال (- ش-): ان كان صغيرا فلا خيار له، و ان كان كبيرا فله الخيار، فإما الجارية فلا خلاف أنه لا خيار فيها.
مسألة- ١٨٦-: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية، لم يكن له الخيار، لأنه لا دليل عليه، و به قال (- ش-). و قال (- ك-): له الخيار.
مسألة- ١٨٧-: إذا اشترى عبدا فقتله، ثمَّ علم أنه كان به عيب، كان له الرجوع بالأرش، لأنه قد ثبت أنه له الرد بالعيب، فمن أسقطه فعليه الدلالة، و به قال (- ش-). و قال (- ح-): ليس له ذلك.
مسألة- ١٨٨-: إذا اشترى شيئا و قبضه، ثمَّ وجد به عيبا، كان عند البائع و حدث عنده عيب آخر لم يكن له رده، الا أن يرضى البائع بأن يقبله ناقصا و يكون له الأرش، و به قال (- ش-).
و قال أبو ثور و حماد: إذا حدث عند المشتري عيب و وجد عيبا قديما كان عند
[١] م: في الجارية له الخيار.
[٢] م: فيما تقدم.