المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٨٤
اما في جميعه أو بعضه.
و قال (- ش-): يعتبر في بعض الثمرة و ان قل حتى لو وجد في بسره واحدة لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، و جاز بيع الجميع من غير شرط القطع، و هل يكون بدو الصلاح في نوع بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ فيه وجهان و لا يختلف مذهبهم في أن بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر، هذا كله في بستان واحد، و أما في بستانين فلا يتبع أحدهما الأخر. و قال (- ك-): يتبع أحدهما الأخر.
مسألة- ١٤٠- (- «ج»-): إذا باع من البطيخ و الباذنجان و القثاء و ما أشبه ذلك الحمل الموجود و ما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول كان [١] صحيحا، بدلالة الاية، و دلالة الأصل، و به قال (- ك-). و قال (- ش-): يبطل في الجميع.
مسألة- ١٤١-: يجوز بيع باقلا الأخضر في القشر الأخضر الفوقاني، و يجوز بيع الجوز و اللوز و ما أشبه ذلك في القشر الفوقاني الأخضر على الأرض و على الشجر منفردا عن الشجر و مع الشجر، بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- ح-).
و قال (- ش-): كل ذلك لا يجوز. و قال أبو العباس بن العاص، و أبو سعيد الإصطخري من أصحابه: يجوز ذلك إذا كان رطبا، فاذا جف ذلك القشر لا يجوز.
مسألة- ١٤٢-: الفجل المغروس في الأرض و الشلجم و الجزر إذا اشترى ورقه بشرط القطع، أو بغير شرطه، أو أصله بشرط القطع، أو بشرط التبقية جاز، بدلالة الآية.
و قال (- ش-): إذا اشترى ورقه بشرط القطع جاز، و ان لم يشترط ذلك لم يصح و أما بيع أصله فإنه لا يجوز على حال.
[١] م: كان البيع.