المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٧٤
و قال (- ش-): ان جميع ذلك لا يجوز، و به قال سعيد بن المسيب، و (- ك-)، و الليث و (- د-)، و (- ق-)، و (- ف-)، و (- م-).
و قال (- ح-): يجوز ذلك كله، و أظن أبا ثور معه.
مسألة- ١٠٤-: بيع الرطب بالرطب يجوز، بدلالة الآية و الأصل، و به قال (- م-)، و (- ف-)، و (- ك-)، و المزني. و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة- ١٠٥-: الرطب الذي لا يصير تمرا يجوز بيع بعضه ببعض، مثل الدقل و القمري [١] و غيره، بدلالة الآية.
و قال (- ش-): لا يجوز ذلك، و كذلك قال في الفواكه التي لا يجوز ادخارها، و في أصحابه من قال بجوازه.
مسألة- ١٠٦-: اللحمان أجناس مختلفة، و به قال (- ح-)، و (- ش-) في أصح قوليه و القول الأخر أنها جنس واحد.
و يدل على ما قلناه لحوم أجناس من الحيوان مختلفة، مثل الإبل و البقر و الغنم و ينفرد كل جنس باسم و حكم في الزكاة.
مسألة- ١٠٧-: قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة و السمك كل ما يختص باسم، فهو جنس يخالف الجنس الأخر، و على قول (- ش-) الذي يقوله انها جنس واحد اختلف قول أصحابه في السمك، فنص (- ش-) على أنها [٢] من جنس سائر اللحوم.
و قال أبو علي الطبري في الإفصاح: من قال ان اللحمان صنف واحد استثنى الحيتان منها، لان لها اسما أخص من اللحم و هو السمك، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا، أو يكون مثل الألبان جنسا واحدا و لا يدخل في اللحمان
[١] م، خ: و العمرى.
[٢] م: فنص ش انها.