المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٧٣
مسألة- ١٠١-: القسمة تمييز الحقين و ليس ببيع، لأنه لا يوجد فيه لفظ الإيجاب و القبول، و لأن القرعة يستعمل في ذلك و لا يستعمل في البيع. و (- للش-) فيه قولان.
فاذا ثبت أنه تمييز الحقين، فاذا كان المال المشترك مكيلا أو موزونا، فإنه يصح القسمة فيه، و هو أحد قولي (- ش-) إذا قال هو تمييز الحقين.
و إذا قال هو بيع، فان كان المشترك مكيلا أو موزونا، لم يجز أن يقتسما الا كيلا فيما أصله الكيل، أو وزنا فيما أصله الوزن. و على القول الأخر يجوز القسمة كيلا و وزنا، و على كل حال [١]، و قال: ما لا يجوز بعضه [٢] ببعض مثل الرطب و العنب و سائر الثمار، فان قال: انه بيع لم يجز قسمته، و إذا قال: تمييز حق جاز ذلك.
مسألة- ١٠٢-: إذا كان التمرة على أصولها مشتركة يصح قسمتها بالخرص سواء كان فيها العشر أو لم يكن، لأنا قد بينا أن القسمة تمييز حق، و الأصل جواز القسمة.
و (- للش-) فيه قولان، فاذا قال: ان القسمة بيع لم يجز ذلك، و إذا قال: تمييز الحقين فان كان مما لا يجب فيه العشر لا يصح فيه القسمة، لأن الخرص لا يجوز فيه، و ان كان مما يجب فيه العشر كالرطب و العنب يجوز، لأنه يجوز فيه الخرص ليعرف مقدار حق الفقراء و يضمنه رب المال.
مسألة- ١٠٣-: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، بدلالة إجماع الفرقة، فأما بيع العنب بالزبيب أو تمرة رطبة بيابسها، مثل التين الرطب بالجاف و الخوخ الرطب بالمقدد و ما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه، و الأصل جوازه، لان حملها على الرطب قياس و نحن لا نقول به.
[١] م: على كل حال.
[٢] م: بيع بعضه.