المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٧٢
و قال (- ش-): لا يجوز بيع بعضه ببعض.
مسألة- ٩٦-: بيع الزبد بالسمن مثلا بمثل يجوز، بدلالة الآية و الأصل.
و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة- ٩٧-: بيع المخيض بالزبد [١] يجوز مثلا بمثل، بدلالة الآية و الأصل. و نص (- ش-) على جوازه، و قال أصحابه: الذي يجيء على قياس مذهبه أنه لا يجوز.
مسألة- ٩٨- (- «ج»-): يجوز بيع مد من تمر و درهم بمدي [٢] تمر، و بيع مد من حنطة و درهم بمدين حنطة، و هكذا إذا كان بدل الدرهم في المسألة ثوب أو خشبة، أو غير ذلك مما فيه الربا، أو ما لا ربا فيه، و هكذا يجوز بيع درهم و ثوب بدرهمين، و بيع دينار و ثوب بدينارين، و بيع دينار قاشاني و دينار بريزى [٣] بدينارين نيسابوريين، و جملته أنه يجوز بيع ما يجري فيه الربا بجنسه و مع أحدهما غيره مما فيه الربا أو لا ربا فيه، و به قال (- ح-) و قال (- ش-): ان جميع ذلك لا يجوز.
مسألة- ٩٩-: إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا، بدلالة الآية و الأصل.
و قال (- ش-): لا يجوز و كذا إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزا و عند (- ش-) لا يجوز.
مسألة- ١٠٠-: إذا باع شاة في ضرعها لبن كان جائزا بدلالة الآية و الأصل.
و قال جميع أصحاب (- ش-): لا يجوز. و قال أبو الطيب بن سلمة منهم: يجوز.
[١] م: خ: بيع الزبد بالمخيض.
[٢] في جميع النسخ: بمدين و كذا «بمدي حنطة».
[٣] د: بزيدى. ح: ابزيدى.