المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٧١
الأهلي جنس واحد و ان اختلف أنواعه] [١] و الجواميس منها و لبن البقر الوحشي جنس آخر، و لبن الإبل جنس بانفراده و ان اختلفت أنواعه و ليس في الإبل وحشي.
و انما قلنا ذلك لان الأصول أجناس مختلفة، فوجب في ألبانها مثله. و (- للش-) قولان.
مسألة- ٩٠-: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا، بدلالة الآية و الأصل، و لا يجوز متفاضلا. و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة- ٩١-: يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ و هو المخيض مثلا بمثل بدلالة الآية. و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة- ٩٢-: يجوز بيع اللبن (الجبن (- خ-)) بالمصل [٢] و الأقط مثلا بمثل بدلالة الآية و الأصل [٣]. و عند (- ش-) لا يجوز.
مسألة- ٩٣-: بيع الزبد بالزبد يجوز متماثلا، بدلالة الآية. و قال (- ش-):
لا يجوز.
مسألة- ٩٤-: بيع الجبن بالجبن و الأقط بالأقط و المصل بالمصل يجوز بدلالة ما تقدم. و عند (- ش-) لا يجوز.
مسألة- ٩٥-: الجبن و الأقط و السمن كل واحد منها بالآخر يجوز متماثلا بدلالة الآية و الأصل. و لا يجوز متفاضلا، لأنا قد بينا أن كل مكيل و موزون ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا، و هذه جنس واحد.
[١] بين المعقوفتين ليس في نسخة «د».
[٢] مصل ترف و آب كه از پنير بيرون برآيد بعد از پختن و فشردن (منتهى الارب).
[٣] م: بحذف «و الأصل».