المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٧٠
مسألة- ٨٤-: عصير العنب و السفرجل و الرمان و القصب و غير ذلك يجوز بيع جنس واحد منه بعضه ببعض مثلا بمثل، نيا كان أو مطبوخا، بدلالة الآية، و دلالة الأصل، و لا يجوز متفاضلا.
و قال (- ش-): ان كان مطبوخا لا يجوز.
مسألة- ٨٥-: العسل الذي فيه الشمع و هو الشهد يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل، بدلالة الآية و الأصل.
و قال (- ش-): لا يجوز ذلك، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما.
مسألة- ٨٦-: العسل الذي صفي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا، سواء صفي بالنار أو بالشمس، بدلالة الآية و الأصل.
و قال (- ش-): ان صفي بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل، و ان صفي بالنار فإن أخذ أول ما ذاب قبل أن ينعقد أجزاؤه جاز ذلك مثلا بمثل، و ان ترك حتى ينعقد لم يجز.
مسألة- ٨٧-: يباع العسل بالعسل وزنا دون الكيل مثلا بمثل، بدلالة أنا قد أجمعنا على صحة بيعه وزنا، و لا دليل على جواز بيعه كيلا، و أيضا فلو بعناه وزنا أمنا فيه التفاضل و إذا بعناه كيلا لم نأمن ذلك فيه، و به قال (- ش-) نصا.
و قال أبو إسحاق المروزي: يباع كيلا، لأن أصله الكيل.
مسألة- ٨٨-: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام، و ان كان في أحدهما فضل، و هو عقد التبن، أو زوان و هو حب أصغر منه دقيق الطرفين، أو شيلم و هو معروف، بدلالة الآية و الأصل. و قال (- ش-): لا يجوز.
مسألة- ٨٩-: الألبان أجناس مختلفة، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد و ان اختلفت أنواعه [و لبن الوحشي و هي الظباء جنس آخر، و كذلك لبن البقر