المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف - الشيخ الطبرسي - الصفحة ٤٥٠
تلك الساعة. و قال الحسن بن صالح بن حي: إذا لم يعين أجل الخيار كان له الخيار أبدا.
مسألة- ٢٦-: أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا، لأنه يقع عليه اسم الافتراق و الزائد عليه يحتاج الى دليل.
و قال (- ش-): يرجع في ذلك الى العادة و قسم أقساما.
مسألة- ٢٧-: إذا قال أحد المتبايعين لصاحبه في المجلس بعد العقد اختر فان اختار إمضاء [١] العقد انقطع الخيار بينهما، و ان سكت أو لم يختر كان بالخيار كما كان، لأنه لا دلالة على زوال اختياره.
و قال (- ش-): يثبت في حيز [٢] الساكت، و في حيز الأخر وجهان: أحدهما يثبت و الأخر [و هو المذهب [٣] أنه] ينقطع خياره وحده و لصاحبه الخيار.
مسألة- ٢٨-: إذا شرطا [٤] قبل العقد أن لا يثبت بينهما خيار بعد العقد، صح الشرط و لزمه العقد بنفس الإيجاب و القبول، لأنه لا مانع من هذا الشرط، و الأصل جوازه. و (- للش-) فيه قولان.
مسألة- ٢٩-: العقد يثبت بنفس الإيجاب و القبول، فان كان مطلقا فإنه يلزم بالافتراق بالأبدان، و ان كان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط، فان كان الشرط لهما أو للبائع فإذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم، و ان كان الخيار للمشتري وحده زال ملك البائع عن الملك بنفس العقد، لكنه لم ينتقل إلى المشتري حتى مضى [ينقضي (- خ-)] الخيار، فاذا انقضى ملك المشتري بالعقد الأول.
[١] م: مضى العقد.
[٢] ح، د: حين.
[٣] ليس في م و د.
[٤] د: إذا شرط.